رضا مختاري / محسن صادقي

2067

رؤيت هلال ( فارسي )

ومنها : ما رواه الشيخ عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا - في الصحيح على ما في المدارك والذخيرة « 1 » - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور وإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 2 » ومنها : خبر إسحاق بن عمّار - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه قال : « في كتاب عليّ عليه السّلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين يوما » . « 3 » ومنها : الصحيح إلى محمّد بن عيسى على ما في الذخيرة « 4 » قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيه علّة فيفطر الناس ونفطر معهم ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيّة والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع : « لا تصومنّ الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » . « 5 » ومنها : خبر عليّ بن محمّد القاشاني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة ، أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » . « 6 » الرابع : فحوى ما دلّ على قبول الشهادة في إثبات الهلال . واعلم أنّه كما يجب الصوم برؤية الهلال مطلقا كذا يحرم ويثبت هلال شوّال برؤيته مطلقا ، وهو مقتضى كثير من الأخبار المتقدّمة ، وقد حكى عليه في المنتهى اتّفاق علمائنا

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 446 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 .